السيد محسن الحكيم
20
مستمسك العروة
بالكيفية المذكورة فبالممكن منها ( 1 ) ، وإلا فبتوجيهه جالسا ، أو مضطجعا على الأيمن ، أو على الأيسر مع تعذر الجلوس . ولا فرق بين الرجل والامرأة ( 2 ) ، والصغير والكبير ، بشرط أن يكون مسلما ( 3 ) . ويجب أن يكون بإذن وليه مع الامكان ( 4 ) ،
--> ( * 1 ) الأنفال : 75 .